جواهر دریایی
الجواهر الدرية -1
ژانرها
[42من كتاب الطلاق والكلام منه]
من كتاب الطلاق والكلام منه
يقع في ثلاثة مواضع : الأول في أنواعه وصفته , والثاني فيما يقع من الطلاق والحلف به , والثالث في العدة والرجعة
أما الموضع الأول : وهو في أنواعه وصفته
أخبرني [880] مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فمره فليرا جعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى
خبر [881] عن علي عليه السلام أنه كان يقول الطلاق في العدة على ما أمر الله تعالى فمن طلق على غير عدة فقد عصا الله وفارق امرأته
خبر [882] عن علي عليه السلام لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ماتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها.
خبر [883] عن علي عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهرها في غير جماع كما كتب الله عزوجل ? ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ?
خبر [884] عن سعيد بن المسيب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلع تطليقة واحدة
أخبرني [885] مولانا عن علي عليه السلام قال إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد باتت منه بتطليقة
خبر [886] عن عطاء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكوا زوجها فقال أتريدين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال أما الزيادة فلا
صفحه ۱۷۸