308

جواهر الدرر در حل الفاظ المختصر

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ویرایشگر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

انظر الكلام على ذلك في الكبير، ولو خالف المستحب واستنجى بيمينه كره، نص عليه في النوادر، وقال: كالامتحاط وغسل باطن قدميه بها، ولو لم يكن له يسار أو كانت ولكنه بدين أو غير ذلك وكّل أمته أو زوجته على المشهور.
[٣] وندب بلها، أي: يده اليسرى قبل لقي الأذى لها؛ لسهولة إزالة ما يتعلق بها من رائحة النجاسة حينئذ.
ولُقِيّ: بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحتية، واستحسنت عبارة المصنف على عبارة ابن الحاجب في قوله: (يغسل اليسرى)، وعلى عبارة الرسالة في قولها: (يغسل يديه) لحصول الفرض ببلها دون غسلها.
[٤] وندب غسلها، أي: اليسرى بكتراب، دخل بالكاف الأشنان والأدخر والصابون وما في معناه، مما يقلع الرائحة، والباء للاستعانة، بعده أي: بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها.
[٥] وندب ستر، أي: إدامته إلى محله، وهو دونه من الأرض؛ لفعله ﵊ (١)، وقول البساطي: (إن كان بحيث يراه الناس فالستر واجب، وإلا فلا، إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه (٢)، ولو كان وحده) مخالف لظاهر كلام المصنف هنا وفي ستر العورة، حيث قال: (وندب سترها بخلوة) (٣).
[٦] وندب إعداد مزيله، أي: الخارج، كـ: ماء أو حجر أو غيره.
[٧] وندب وتره، أي: المزال به كالحجر، ابن هارون: وينتهي فيما سمعت للسبع، ثم لا يطلب بل يجب الإبقاء.
[٨] وندب تقديم قبله على دبره؛ خوف تلوثه بالنجاسة إن قدم الدبر،

(١) رواه أبو داود (١/ ٥، رقم ١).
(٢) في "ن ٢": يستتر، والمعنى واحد.
(٣) قال الرماصي: تت: (يخالف الظاهر كلام المؤلف هنا. . إلى آخره) المخالفة تأتي على أن المراد بقوله: (وإلا فلا)، أي: لا يطلب منه الستر.

1 / 310