190

جواهر الدرر در حل الفاظ المختصر

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

پژوهشگر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

تنبيه:
ظاهر كلام المؤلف: كانت له مادة أو لا، واستظهر ابن عَبْد السَّلامِ التفصيل، فما له مادة طهور، دون غيره، وفي توضيحه: إن زال تغير النجاسة بكثرة المطلق فطهور اتفاقًا، كـ: البئر.
وهذا مفهوم قوله: (لا بكثرة مطلق)، وقدمنا: أنه لا يعتبر غير مفهوم الشرط، إن لم يوافق نقلًا، وبه يندفع قول البساطي: (لو جعل محل النزاع زواله بنفسه سلم مِن المطالبة بالنقل فيما زال بقليل مطلق).
[الشك بمغير الماء:]
وإذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد العدل في كونه متنجسًا أو لا، إن بين المخبر وجهها، كقوله: تغير ببول آدمي مثلًا، أو بماء ورد منقطع الرائحة، أو المخبر: بالكسر لم يبين للمخبر بالفتح، ولكن اتفقا مذهبًا؛ لأنه مع اختلافهما ربما أخبره بنجاسة ما هو طاهر على اعتقاده، بخلاف المتفقين.
وظاهره: ولو كان المخبر عبدًا أو امرأة، وهو كذلك، قاله المازري، فالمراد هنا: عدل المحدثين.
وإلا بأن لم يبين وجهها، واختلف مذهبهما، فقال المازري مِن عند نفسه: يستحسن تركه؛ لتعارض الأصل، وهو بقاؤه طهورًا وإخبار المخبر بتنجيسه.
[٣] وورود الماء على النجاسة، كـ: ثوب متنجس مثلًا يصب عليه، ويخرج غير متغير، فالباقي في الثوب طهور؛ لأنّ النجاسة التي كانت بالثوب لم تغيره، كعكسه، وهو: ورود النجاسة على الماء؛ إذ له قوة الدفع عن نفسه: واردًا كان أو مورودًا عليه، خلافًا للشافعي في الثانية.
* * *

1 / 192