كذا فأنت طالق، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن الخلع عندنا طلاق، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.
634- مسألة: إذا كانت عنده جارية وهي حامل
، فقال لزوجته:
خالعتك على حمل هذه الجارية، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟
الجواب: لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك، لأن العوض الذي هو الحمل مجهول، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح، لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة، وعلى من يدعى خلاف ذلك، الدليل، ولا دليل عليه.
635- مسألة: إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها
، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟
الجواب: الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح، لأن المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها، لقوله سبحانه:
«فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (1)، ولم يفرق بين حال المرض وغيره، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.
636- مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها
: طلقني طلقة بمأة، فقال: أنت طالق ثلاثا بمأة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال الزوج ذلك، طلقت المرأة بواحدة، وكانت عليها المأة، لأن التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة، والزوجة لم تطلب منه الثلاث، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح، وكيف وهو عندنا لا يصح.
637- مسألة: إذا قالت له: طلقني طلقة بمأة
، فقال: أنت طالق بمأة، وطالق وطالق، ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب: الذي يقع من ذلك، هو الأولى، لأن العوض حصل في مقابلتها،
صفحه ۱۷۹