جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
158

جواهر الفقه

جواهر الفقه

ژانرها

فقه شیعه

يحجبها من الأخوة والأخوات. وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد.

564- مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟

الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد، أو ولد الولد، وزوجة، فيكون لأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن!، والباقي للأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا، أو ذكورا وإناثا، كان كذلك، وان كان واحدا أنثى، كان لها النصف بالتسمية، وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.

565- مسألة: هل يمنع من الإرث شيء أم لا؟

الجواب: يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.

566- مسألة: إذا مات انسان

، وخلف ابن بنت وبنت ابن، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟

الجواب: الذي يستحقه ابن البنت الثلث، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به، والذي يتقرب به ابن البنت، امه. والذي تتقرب به بنت الابن، أبوها، فلهذه الأم إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت، الثلث، وله الثلثان.

567- مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة

، كيف يستحق الميراث؟

الجواب: إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، ولبنت الابن ثلثا الباقي، ولابن البنت ثلث الباقي، وكذلك القول إذا أخذت الزوجة الثمن.

568- مسألة: إذا مات وخلف بنت بنت

، أو بنتي بنتين، كيف تستحق الميراث (1)؟

الجواب: إذا خلف بنت بنت، كان لها فرض أمها، وهو النصف،

صفحه ۱۶۰