جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
144

جواهر الفقه

جواهر الفقه

ژانرها

فقه شیعه

الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا، جناية خطأ، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لا عاقلة له سواه، ولأن نفقته في بيت المال، ولأنه لو كان له مال ومات، لكان لبيت المال، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.

صفحه ۱۴۶