جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جوابات الإمام السالمي
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
تقديم الحنث على الكفارة وفي الثالثة تقديم الكفارة على الحنث والقياس يقتضي أن التكفير لا يجزي لأن الموجب له الحنث وفعله قبل حصول الموجب في حكم التطوع وللمرخصين أن يقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السنة بجواز ذلك .
قلنا ذلك رخصة والرخص لا يقاس عليها بيانه أن القاعدة في الأشياء الدينية لا يجزى تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والحج والصيام وأشباههما ثم خرجت الزكاة والوضوء فجاز تقديمها بدليل خاص في كل واحد منهما ولا يقاس غيرهما عليهما . والله أعلم .
صفة الكفارة في الحلف بالمصحف
السؤال :
اختلافهم فيمن حلف بمصحف فحنث هل تلزمه بكل حرف مغلظة، أو بكل آية أو بسورة أو عشرة، أو واحدة ؟ أقوال ما وجهها؟
الجواب :
صفحه ۲۴۲