739

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بوسعید

أحسب أنهم قالوا يعطى صاع من التمر لكل مسكين، ولعلهم أرادوا بذلك أن يشتري منه اداما لأن صاع التمر يفضل عن غداء وعشاء فالواجب غداء وعشاء وعلى هذا فيعتبر غلاء التمر ورخصه وغلاء الادام ورخصه . ويمكن أنهم أخذوا ذلك من السنة النبوية على أني لم أطلع عليها أو اطلعت فنسيت فإن كان ذلك فلا سبيل إلى اعتبار الغلاء والرخص .

وبالجملة فالذي نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه . والله أعلم .

لزوم الكفارة ببيع ما حرم وأكل ثمنه

السؤال :

رجل حرم طعاما أو لباسا أو سلاحا، أيجوز أن يبيع ما خصصه بالتحريم ويشترى بثمنه من جنس ما حرمه أو ينتفع بالثمن مطلقا ؟

الجواب :

لا يحرم ذلك الشيء إذا كان في الأصل مباحا، بل يكون تحريمه في حكم اليمين، فإذا استعمله أو باعه حنث ولزمته كفارة مرسلة والله

أعلم .

حكم اطعام الكفارة للضيوف غير الفقراء

السؤال :

من لزمته كفارة يمين مرسلة وأراد الإطعام ففاجأه ضيف فعمل له طعام تلك الكفارة فأطعمه إياه غداء وعشاء أيجزئه ذلك إذا كان الضيف عشرة رجال قياسا على القول بجواز اطعام الضيف من الزكاة ؟

صفحه ۲۰۸