534

جوابات الإمام السالمي

جوابات الإمام السالمي

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بوسعید

وما نقلته من كتاب الرحمة يخالف هذا الظاهر لكن القياس يصوبه فإنه إذا قيل أن الشارع إنما أوجب فيما سقى بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤنة والمغرم بخلاف ما سقى بالأنهار فإنه لا مؤنة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر موجودا في المشترى وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياسا على ما ورد في الزجر كان ذلك صوابا من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا المعنى كمثل المسقاة بالماء المشترى إذ لا فرق بينهما في ذلك لكني لم أجد هذا المعنى عن أحد من أصحابنا والله أعلم .

زكاة الحلي

السؤال :

زكاة الحلي كم حدها ونصابها من الذهب والفضة ؟

الجواب :

نصاب الحلي كنصاب سائر الفضة والذهب .

وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون المائتين، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم إلى ما لا غاية لذلك وأعلم أنهم قدروا القرش المعروف بعشرة دراهم فالزكاة من القروش تجب من عشرين قرشا نصف قرش .

وأما الذهب فالنصاب فيه من عشرين دينارا والدينار عندهم مثقال وقد جعلوا عشرة الدراهم من الفضة بإزاء دينار فقط ففي العشرين دينارا نصف دينار وما زاد على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وهو في التقدير درهم والله أعلم .

زكاة حلي الفقيرة السؤال :

صفحه ۳