إذا كان ثقة قبل قوله في هذا، وإن كان غير ثقة فليس بحجة . والله أعلم .
التصرف في اختلاط إناء الماء الطاهر بالنجس
السؤال :
من عنده ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يدر أيهما النجس وأيهما الطاهر، فحان وقت الصلاة أله أن يتيمم، ويتركهما جميعا إذا كان قلبه لم يرجح الطاهر منهما، وإن كان قلبه يرجح الطاهر منهما أيسعه أن يتركه ويتيمم ؟
الجواب :
إذا رجح قلبه على طهارة واحد جاز له أن يتوضأ به، فإن استراب في الكل فله أن يتيمم إلا على قول لأبى عبيدة مسلم فإنه قال بطهارة الماء الذي وقع فيه النجس إذا لم يغلب النجس على الماء، وهذا ولو كان الماء قليلا وعلى هذا القول فيتوضأ على كل حال والله أعلم .
الصوف المجزوز من الكبش
السؤال :
الكبش إذا مات أيجوز جز صوفه وينتفع به بكسوته أم لا ؟
الجواب :
صفحه ۵۱