فهل نفس الإباحة للمضطر مزيلة لنجاستها الذاتية أم لا ؟ أرأيت لو أصاب ثوبه في ذلك الحال شيء مما اضطر إليه من دم أو لحم ميتة فهل يسعه أن يصلي به مع وجود غيره أم لا ؟ فإن لم يسعه فما معنى هذه الطهارة ؟ فضلا منك بكشف جميع ذلك، لازلت عونا لاظهار الحقائق، دمت موفقا .
الجواب :
إن علة النجاسة عند هؤلاء تحريم عينها، وأنه إذا زالت العلة للضرورة زال المعلول فيلزمهم القول بطهارة ما اضطر إليه فقط، لأن ما عدا المضطر إليه حرام لعينه . وأنت خبير أن الضرورة إنما هي سد الرمق فلا يتناول المضطر شبعته من الميتة بل ما يمسك رمقه فقط وإن ما فوق ذلك حرام فالساقط في ثوبه شيء غير ما إليه الضرورة هذا وجه قولهم فيما يظهر لي .
صفحه ۳۶