جواب منتخب
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
قال الهادي عليه السلام في (الأحكام) ما لفظه: (وكذلك لو وهب رجل لرجل دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها، فاختلطت فلم تعرف بأعيانها من غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل؛ لأنه مال مستهلك غير قائم بعينه).
قلت وبالله التوفيق: وهذا واضح في أن مذهبه أن الدراهم يجب أن تتعين إذا كانت غير ثمن، فتأمل.
وقال الإمام المنصور بالله عليه السلام في (المهذب) ما لفظه: (والدراهم والدنانير عندنا لا تتعين في البيع؛ لأن ذلك لا يعلم من قصود المسلمين وبذلك جرت عاداتهم، والعوائد أصل في ثبوت الأحكام).
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ما لفظه: (وإذا عين المشتري ذهبا ثمنا للمبيع وكان الذهب لغيره لم يصح البيع إلا أن يرضى صاحب الذهب بالبيع ملك المبيع هو).
وقال السائل: الذي ذكر الهادي عليه السلام، ومن معه من عدم التعيين، والمرتضى من صحة القضا هو في المغصوب المعروف مالكه، وأما الملتبس مالكه فهل يكون حكمه عندهم في عدم التعيين وغيره حكمه؟
والجواب والله الموفق: أن الملتبس قد صار بيت مال كما تقرر فيما سبق، فإذا تصرف فيه غير مصرفه، فحكمه حكم المغصوب المعروف مالكه لانتفاء الفارق والمخصص.
صفحه ۱۱۰