جواب منتخب
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جواب منتخب
امام قاسم بن محمد d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
والجواب والله الموفق: أن الأحوط الوفاء بالنذر مع ذلك؛ لأن النذر في الجملة يجب الوفاء به إذا كان طاعة مقدورة لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}[الحج:29]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نذر نذرا فعليه الوفاء به)) الخبر ونحوه، وبراءة الذمة مع التباس وقوع الشرط لا يعلم لو حكم بها، والله يقول: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وليدفع بذلك الشك والريب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وبعضهم يقول: إنه لا يلزمه شيء في ذلك، ويحتج عليه بأن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه من الكتاب والسنة بحجة؛ لدلالته على انتفاء حكم الأصل كما توضح آنفا.
وقال السائل: هل يكفي غالب الظن في عدم حصول الشرط في ذلك ؟
والجواب والله الموفق: أنه لا يكفي حصول الظن لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}[النجم:28] فاعلم ذلك.
صفحه ۱۸۱