جواب منتخب
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
وقال السائل: فإذا تصرف في مال ابنه فيما هو أصلح له من البيع والشراء وغيرهما، بنية الأجرة فكم يستحق؟
إن قلتم أجرة المثل، فلعلها لا تعرف في بعض البلدان؛ لعدم الاستئجار على نحو ذلك في بلده تلك.
والجواب والله الموفق: أنه يجب على الأب أن يجتهد في تقدير الأجرة إذا لم يعرف إجرة المثل، فإن لم يهتد باجتهاده إلى تقديرها طلب عدلين يقدران له ذلك بالنظر، والاجتهاد، والقياس، والتقريب من الأعمال التي يقع عليها الأستئجار في بلده أو ما يقرب منها على قدر وجود العاملين بالأجرة في القلة، والكثرة والتيسير، والتعسير ويعمل في ذلك على ما يريانه من الصواب؛ لأن الله سبحانه قد اعتبر رأي العدلين فيما لم يكن أمره معروفا متضحا للمكلفين، وذلك جزاء الصيد، قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}[المائدة:95]، وهذا أصل واضح من كتاب الله تعالى يجب الرجوع إليه في مثل ذلك؛ لأن العلة واحدة، وهو عدم إيضاح الأمر، وقد قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}[النساء:59]، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما لم يتضح الأمر فيه فلا شك في وقوع النزاع فيه ولو لم يكن إلا عدم التسليم لما فعل منه، فتأمل.
فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يفعل في ذلك باجتهاده، وأنه يجب عليه الرجوع إلى قوله: {عدلين} بأول وهلة.
صفحه ۱۳۸