جواب منتخب
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
((يا محمد، من أولاك برا فكافه فإن لم تقدر فاثن عليه)).
وقلنا من دون حيف في وصيته، ولا إجحاف لقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما...}[البقرة:182]الآية، وذلك نص صريح في نقض الوصية بالصلح لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لو أن رجلا عبد الله ستين سنة، ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار)).
وقال السائل: أما الوالد فله أن يأكل من مال ابنه وليس له في مال غيره التصرف فيكون فعله ذلك -يعني تمليكه ولده جميع ما يملك وافيا بالغرضين-؟!
والجواب والله الموفق: إن كان فعله ذلك يؤدي إلى اعتماده على مال ولده، والاحتياج إليه، فإنه لا يصح تمليكه الجميع؛ لأنه قد صار عيالا على بعض المؤمنين وهم ولده وقد تقدم الخبر في تحريم ذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء إليه بمثل بيضة من الذهب فقال: أصبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك، فأعرض رسول الله عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله فخذفه بها، ولو أصابته أوجعته أو عقرته ثم قال صلى الله عليه وآله: ((يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول: هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس)) الخبر ونحوه، وولده من جملة الناس.
صفحه ۱۳۵