جواب منتخب
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جواب منتخب
امام قاسم بن محمد d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
ژانرها
قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.
وقال السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة؟
والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في صحة البيع ، وإن صادف الحرام في ذلك فالمبيع لبيت المال.
والوجه في ذلك أنه جعل عوضا عما لا يحل، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأجر المغنية، ولا أعلم اختلافا بين أهل البيت " في أن ذلك يصير لبيت المال؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل وقد مرت النصوص في أنها توضع في بيت المال.
وقد ذكر المنصور بالله عليه السلام نحو ما ذكرته في كتاب الغصب من (المهذب) لكن الذي ذكرته أنا في المبيع، والذي ذكره عليه السلام في الثمن، ولا فرق بينهما إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصبا، وقد مر بطلان ذلك.
صفحه ۱۲۴