جامع الاصول
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
ویرایشگر
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
ناشر
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
ویراست
الأولى
محل انتشار
مكتبة دار البيان
٤٢٨ - (ط) ابن عمر ﵁ كان يقول: من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (١) .
(١) ٢/٦٨٢ في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الإمام مالك [١٤٢٥] عن نافع أنه سمع ابن عمر «فذكره» .
٤٢٩ - (ط) مالك ﵁ قال: «بلغني أنَّ عُمر سُئِلَ في رَجُلٍ أسلفَ طعامًا على أنْ يُعْطيَهُ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخرَ، فكَرِهَ ذلك عُمَرُ»، وقال: «فأيْنَ كِراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (١) .
(١) ٢/٦٨١ في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [١٤٢٣] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.
٤٣٠ - (ط) مالك ﵁: بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ ﵁ كان يَقُولُ: مَنْ أسُلَفَ سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضَلَ منه، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا. أخرجه «الموطأ» (١) .
(١) ٢/٦٨٢ في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [١٤٢٦] كتاب البيوع - الباب السابق.
الباب الثامن: في الإحتكار والتسعير
٤٣١ - (م ت د) ابن المسيب ﵁: أنَّ مَعْمَرَ بْنَ أبي مَعْمَرٍ وقيل: ابنَ عبد الله، أحَدَ بني عَدِيِّ بن كعب ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، ⦗٥٩٣⦘ فقال: إنَّ مَعْمرًا - الذي كان يُحَدِّثُ بهذا الحديث - كان يَحْتَكِرْ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الاحتكار: حبس الطعام طلبَ غلائه، والاسم منه الحُكْرَةُ.
خَطِيءَ الخاطىء: المذنب، يقال: خَطِيءَ يخطأ فهو خاطىء: إذا أذنب، وأخطأ يُخطيء فهو مخطيء: إذا فعل ضد الصواب، وقيل: المخطيء: من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطيء: من تعمد لما لا ينبغي.
(١) مسلم رقم (١٦٠٥) في المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي (١٢٦٧) في البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، وأبو داود رقم (٣٤٤٧) في الإجارة، باب النهي عن الحكرة. قال الصنعاني في " سبل السلام " ٣/٣٢: وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره، إلا أن يدعى أنه لا يقال: احتكر إلا في الطعام، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه، فقال: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو ثيابًا، وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم، وهو قول الهادوية والشافعية، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب، فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقًا، ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور، وقد رده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظرًا إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة، إنما يكون في القوتين، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة، أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٣/٤٥٣)، (٦/٤٠٠) قال: حدثنا يزيد. وفي (٣/٤٥٣)، (٦/٤٠٠) قال: حدثنا عبده بن سليمان. وفي (٣/٤٥٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (٢٥٤٦) قال: حدثنا أحمد بن خالد. وابن ماجة (٢١٥٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (١٢٦٧) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أربعتهم - يزيد، وعبدة، وشعبة، وأحمد بن خالد- عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٤٥٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، ومسلم (٥/٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. كلاهما -يحيى، وسليمان- عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
٣ - وأخرجه مسلم (٥/٥٦) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان. (ح) وحدثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى. وأبو داود (٣٤٤٧) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى. كلاهما - محمد بن عجلان، وعمرو بن يحيى- عن محمد بن عمرو بن عطاء.
ثلاثتهم - محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو- عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
1 / 592