382

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ویرایشگر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ویراست

الأولى

محل انتشار

مكتبة دار البيان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
٢٦٧ - (خ م) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (١) .

(١) البخاري ٥/٣٢٠ في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (١٥٨٣) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٠٧) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، ومسلم (٥/٤١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
كلاهما - يونس، وابن جريج - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب فذكره.
* أخرجه أحمد (٢/٥١٢) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة. لم يرفعه.
قلت: ورواه أبو صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/٣٦٢) .
٢٦٨ - (د) ابن عباس ﵄ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثًا - إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله ﷿ إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (٣٤٨٨) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٤٧) (٢٢٢١) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (١/٢٩٣) (٢٦٧٨) قال: حدثنا سريج، قالك حدثنا هُشيم. وفي (١/٣٢٢) (٢٩٦٤) قال: حدثنا محبوب بن الحسن، وأبو داود (٣٤٨٨) قال: حدثنا مُسَدَّد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله حدثاهم.
خمستهم - علي بن عاصم، وهشيم، ومحبوب، وبشر، وخالد بن عبد الله- عن خالد الحذَّاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، فذكره.
قلت: إسناده صحيح.

1 / 451