1129

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ویرایشگر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ویراست

الأولى

محل انتشار

مكتبة دار البيان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
١٤١٦ - (خ م ت د) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵄ أنَّ النبي ﷺ: «أمرني أَنْ أردِفَ عائشةَ وأُعْمِرَهَا من التَّنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لعبد الرحمن: «يا عبدَ الرحمن، أرْدِف أُختَكَ فأعْمِرهَا من التَّنْعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمةِ فلْتُحْرِمْ، فإنها عمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الأكمة: الموضع المرتفع من الأرض.

(١) أخرجه البخاري ٣ / ٨٤٣ في الحج، باب عمرة التنعيم، وفي الجهاد، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم رقم (١٢١٢) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم ١٩٩٥ في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والترمذي رقم ٩٣٤ في الحج، باب ما جاء في العمرة من التنعيم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه الحميدي (٥٦٣) . وأحمد (١/١٩٧) (١٧٠٥) . والدارمي (١٨٦٩) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. والبخاري (٣/٤) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (٤/٦٧) قال: حدثني عبد الله ابن محمد. ومسلم (٤/٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير. وابن ماجة (٢٩٩٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع. والترمذي (٩٣٤) قال: حدثنا يحيى بن موسى، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى (الورقة ٥٥ - أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
جميعهم - الحميدي، وأحمد، وصدقة، وعلي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الشافعي، ويحيى بن موسى، وابن أبي عمر، الله - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي، فذكره.
أما لفظ أبي داود فعن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أخرجه أحمد (١/١٩٨) (١٧١٠) . والدارمي (١٨٧٠) . وأبو داود (١٩٩٥) .
١٤١٧ - (خ م س) أبو موسى الأشعري ﵁ قال: «قَدِمتُ على رسولِ الله ﷺ وهو مُنِيخٌ بالبَطْحَاءِ. فقال: بم أهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: بإهلال النبيِّ ﷺ قال: هل سُقْتَ الهدْيَ؟ قلتُ: لا. قال: فَطُفْ بالبَيْت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ. فَطُفْتُ بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثم أتَيْتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْني وغَسلت رأسي، وكنتُ أُفتي بذلك النَّاسَ، فلم أزَلْ أُفتي بذلك مَنْ يسألُني في إمارةِ أبي بكرٍ، فلما مات وكان ⦗١٥٤⦘ عمر: إنِّي لَقَائم في الموسِم، إذ جاءني رجلٌ، فقال: اتَّئِدْ في فُتْياكَ، إنك لا تدري ما يُحدِثُ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ، فقلتُ: أيُّها النَّاس، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناه بشيء فَلْيَتَّئِد، فهذا أمير المؤمنين قَادمٌ عليكم فَيِهِ فائْتمُّوا. فلما قدم قُلتُ له: يا أمير المؤمنين، ماهذا الذي بلغني، أحْدَثتَ في شَأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأُخذْ بِكتَابِ الله تعالى، فإنَّ الله يقول: ﴿وأتِمُّوا الحجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ٩٦١]، وإنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ رسول الله - وقد قال: «خُذوا عني مناسِكَكُمْ» فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يَحِلَّ حتَّى نَحَرَ الهديَ» (١) .
هذه رواية البخاري والنسائي.
وفي رواية مسلم والنسائي أيضًا «أنَّ أبا موسى كان يُفْتي بالمُتْعَةِ، فقال له رَجَلٌ: رُويْدكَ ببعض فُتْياك، فإنك لا تدري ما أحدثَ أمير المؤمنين، فلقيهُ بعدُ فسألهُ؟ فقال له عمر: قد علمتُ: أنَّ النبيَّ ﷺ قد فعلَه وأصحابُه، ولكن كرهتُ: أنْ يظَلُّوا مُعْرِسِينَ (٢) بِهِنَّ في الأراك، ثم يَرُوُحونَ في ⦗١٥٥⦘ الحجِّ تَقْطُرُ رُؤوسُهمْ» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتئد): أمر بالتؤدة: وهي التأني في الأمور والتثبُّتُ.

(١) قال النووي في " شرح مسلم " ١ / ٤٠١: قال القاضي عياض ﵀: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع، إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيد هذا قوله بعد هذا: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك.
(٢) قال النووي: هو بإسكان العين وتخفيف الراء، والضمير في " بهن " يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.
(٣) أخرجه البخاري ٣ / ٤٩١ في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب من أهل في زمن النبي ﷺ، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وباب حجة الوداع، وأخرجه مسلم رقم (١٢٢١) في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي ٥ / ١٥٣ في الحج، باب التمتع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (١/٣٩) (٢٧٣) و(٤/٣٩٧) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (٤/٣٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٤/٤١٠) قال: حدثنا أبو داود الحفري. والبخاري (٢/١٧٣) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (٤/٤٥) . والنسائي (٥/١٥٤) قال مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم (عبد الرحمن، وعبد الرزاق، وأبو داود، ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري.
٢ - وأخرجه أحمد (٤/٣٩٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (١٨٢٢) قال: حدثنا سهل بن حماد. والبخاري (٢/١٧٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر. وفي (٢/٢١٢) قال: حدثنا عبدان (يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة) قال: أخبرني أبي. وفي (٣/٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (٥/٢٢٢) قال: حدثني بيان، قال: حدثنا النضر. ومسلم (٤/٤٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر. (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٥/١٥٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. ستتهم (غندر، وسهل، وعثمان، والنضر بن شميل، ومعاذ، وخالد) عن شعبة.
٣ - وأخرجه البخاري (٥/٢٠٥) قال: حدثني عباس بن الوليد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن أيوب بن عائذ.
٤ - وأخرجه مسلم (٤/٤٥) قال: حدثني إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أبو عميس.
أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة، وأيوب بن عائذ، وأبو عميس عتبة بن عبد الله) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة

3 / 153