1113

جامع الاصول

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

ویرایشگر

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

ناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

ویراست

الأولى

محل انتشار

مكتبة دار البيان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التمتع) بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون ⦗١١١⦘ قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج،
كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحرامًا جديدًا ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.

3 / 110