جامع الامهات
جامع الأمهات
ویرایشگر
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ژانرها
فقه مالکی
فَعَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يَقْتَدِي بِمُقِيمٍ، فَإِنِ اقْتَدَى أَتَمَّ وَصَحَّتْ. وَقَالَ: وَلا يُعِيدُ، وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إِلا فِي الْمَسَاجِدِ الْكِبَارِ بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْقَصْرِ أَوِ الْعَكْسِ وَإِنْ قُلْنَا: الْقَصْرُ فَرْضٌ فَالْقِيَاسُ بُطْلانُهَا إِنْ أَتَمَّ فَإِنِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَقِيلَ: تَبْطُلُ، وَقِيلَ: تَصِحُّ وَيَنْتَقِلُ كَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ فِي الْجُمُعَةِ، وَقِيلَ: وَلا يَنْتَقِلُ وَيَنْتَظِرُهُ، وَقِيلَ: وَيُسَلِّمُ.
سَبَبُهُ:
سَفَرٌ طَوِيلٌ بَشَرْطِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِهِ عَلَى قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَالشُّرُوعِ فِيهِ، وَإبَاحَتِهِ؛ وَالطَّوِيلُ: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِيَ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَهِيَ: ثَمَانِيَةٌ وَأْرَبَعُونَ مِيلًا، وَمَا رُوِيَ مِنْ يِوْمَيْنِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَرُوِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَقِيلَ: وَأَرْبَعُونَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنْ قَصَرَ فِي سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ مِيلًا أَجْزَأَهُ، وَأَنْكَرَ فَقِيلَ: يُعِيدُ أَبَدًا، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: فِي الْوَقْتِ، وَلا يُلَفَّقُ الرُّجُوعُ مَعَهُ بَلْ يُعْتَبَرُ أَيْضًا وَحْدَهُ، وَلِذَلِكَ يُتِمُّ الرَّاجِعُ لا لِشَيْءٍ نَسِيَهُ إِلَى مَا دُونَ الطَّوِيلِ، فَإِنْ رَجَعَ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ فِي وَطَنِهِ فَقَوْلانِ، وَيَقْصُرُ الْمَكِّيُّ وَغَيْرُهُ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ وَلَيْسَ بِطَوِيلٍ، وَلا يَقْصُرُ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَصْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلا يَقْصُرُ طَالِبُ الآبِقِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ
1 / 117