6جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قویرایشگرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۹ ه.قمحل انتشاردمشقژانرهاMaliki jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاایوبیانقِدْرٍ أُكِلَ مِنْهَا وَاسْتَشْكَلَ لأَكْلِهِ حَتَّى قَالَ أَبُوعِمْرَانَ: سَقَطَ لا، وَقَالَ آخَرُونَ: يَعْنِي وَلَمْ يَتَحَلَّلْ.الأَوَانِي مِنْ جِلْدِ الْمُذَكَّى الْمَأْكُولِ طَاهِرَةٌ [وَمِنْ غَيْرِهِ نَجِسَةٌ]، وَفِيمَا دُبِغَ أَوْ ذُكِّيَ مِنْ غَيْرِهِ إِلا الْخِنْزِيرَ ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ: الْمَيْتَةُ مُقَيَّدُ الطَّهَارَةِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ وَحْدَهُ وَلا يُبَاعُ وَلا يُصَلَّى بِهِ وَلا عَلَيْهِ، وَالْمُذَكَّى [طَاهِرٌ] مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَفِيهَا: وَلا يُصَلَّى عَلَى جِلْدِ حِمَارٍ وَإِنْ ذُكِّيَ وَتُوُقِّفَ عَنِ الْجَوَابِ فِي الْكَيْمَخْتِ.وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اتِّفَاقًا وَاقْتِنَاؤُهَا عَلَى الأَصَحِّ. قَالَ الْبَاجِيُّ: لَوْ لَمْ يَجُزْ لَفُسِخَ بَيْعُهَا، وَأُنْكِرَ لانْتِفَاءِ ضَمَانِ صَوْغِهَا وَتَحْرِيمِ الاسْتِيجَارِ عَلَيْهَا، وَصَحَّ بَيْعُهَا لأَنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إِجْمَاعًا.1 / 35کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی