315

جامع الامهات

جامع الأمهات

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه مالکی
مُطْلَقًا، وَبِالأَقَلِّ صِفَةً أَوْ مِقْدَارًا: جَائِزٌ بَعْدَ الأَجَلِ مُمْتَنَعٌ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي الطَّرَفَيْنِ مُنِعَ وِفَاقًا كَالْمُرَاطَلَةِ، وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ النُّقُودِ كَالْقَرْضِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِهِ بِأَكْثَرَ مِقْدَارًا، وَالسِّكَّةُ وَالصِّيَاغَةُ فِي الْقَضَاءِ كَالْجَوْدَةِ اتِّفَاقًا، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ - مِمَّا إِذَا بَاعَ أَوْ أَسْلَفَ قَائِمَةً وَزْنًا جَازَ أَنْ يَقْضِيَ مَجْمُوعَةً وَزْنَهَا - إِلْغَاءَهُمَا، وَرَدَّهُ ابْنُ بَشِيرٍ بِأَنَّ التَّعَامُلَ بِالْوَزْنِ يُلْغَى مَعَهُ الْعَدَدُ، وَلَوْ قُطِّعَتِ الْفُلُوسُ - فَالْمَشْهُورُ: المِثْلُ، فَلَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الاسْتِحْقَاقِ وَالْعَدَمِ، وَفِيهَا: لا تُقْتَضَى الْمَجْمُوعَةُ مِنَ الْقَائِمَةِ
وَالْفُرَادَى، وَتُقْتَضَى الْقَائِمَةُ مِنْهُمَا، وَتُقْتَضَى الْفُرَادَى مِنَ الْقَائِمَةِ دُونَ الْمَجْمُوعَةِ.
فَالْمَجْمُوعَةُ: الْمَجْمُوعُ مِنْ ذُهُوبٍ وَمِنْ وَازِنٍ وَنَاقِصٍ.
وَالْقَائِمَةُ: جَيِّدَةٌ تَزِيدُ إِذَا جُمِعَتْ.
وَالْفُرَادَى: جَيِّدَةٌ تَنْقُصُ يَسِيرًا، فَلِلْقَائِمَةِ فَضْلُ الْوَزْنِ وَالْجَوْدَةِ، وَلِلْمَجْمُوعَةِ فَضْلُ الْعَدَدِ عَلَيْهَا، وَلِلْفُرَادَى فَضْلُ الْعَدَدِ وَالْجَوْدَةِ.
وَمُقْتَضَى مَنْعُ الْمَجْمُوعَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ مَنْعُ الْقَائِمَةِ مِنْهَا، وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْمَجْمُوعَةَ لَمَّا ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ فَالاعْتِبَارُ فِيهَا بِالْوَزْنِ أَلْغَى الْعَدَدَ فَصَارَ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
الْمَطْعُومَاتُ:
مَا يُعَدُّ طَعَامًا لا دَوَاءً، وَالْعِلَّةُ: الاقْتِيَاتُ، وَفِي مَعْنَاهُ: إِصْلاحُهُ، وَقِيلَ: الادِّخَارُ، وَقِيلَ: غَلَبَتُهُ، وَقِيلَ: الاقْتِيَاتُ وَالادِّخَارُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، وَقِيلَ: أَوِ التَّفَكُّهُ وَالادِّخَارُ وَأَنْكَرَهُ اللَّخْمِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِيَانِ: الاقْتِيَاتُ وَالادِّخَارُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا، وَأَنْكَرَهُ اللَّخْمِيُّ، وَلَبَنُ الإِبِلِ يُقَوِّي الاقْتِيَاتَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَوَامَ وُجُودِهِ كَادِّخَارِهِ، وَبِالخِلافِ فِي الْمَوْزِ، فَمَا اتَّفَقَ فِيهِ وُجُودُهَا فَرِبَوِيٌّ - كَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالْعَلَسِ، وَالأُرْزِ، وَالدُّخْنِ، وَالذُّرَةِ، وَالْقَطَانِيِّ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَاللَّحْمِ، وَالْمِلْحِ، وَالزَّيْتُونِ، وَالْخَرْدَلِ، وَالْقِرْطِمِ، وَبِزْرِ الْفُجْلِ

1 / 344