جامع الامهات
جامع الأمهات
پژوهشگر
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
ناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ژانرها
فقه مالکی
الصِّيغَةُ: وَهُوَ كَالْبَيْعِ فِي الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِلا أَنْ يَقَعَ مُعَلَّقًا مِنْهُمَا فَلا يُحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ نَاجِزًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ مِثْلَ: مَتَى أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ، وَمِثْلَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا خَالَعْتُكِ إِنْ فُهِمَ الالْتِزَامُ لَزِمَ، وَإِنْ فُهِمَ الْوَعْدُ وَدَخَلَتْ فِي شَيْءٍ بِسَبَبِهِ - فَقَوْلانِ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ بِالتَّافِهِ، وَيَلْزَمْ بِالْمِثْلِ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا لَزِمَ بِمُسَمَّى عَبْدٍ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ فَإِذَا هُوَ هَرَوِيٌّ لَزِمَ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا فَالْمَنْصُوصُ يَرُدُّ مَا أَخَذَ، وَأَجْرَاهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الشَّاذِّ فِي: إِنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَتَبِينُ ثَلاثًا فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَطَلْقَتَانِ وَأَجْرَاهُ [اللَّخْمِيُّ] عَلَى الْخِلافِ فِيمَنْ أَتْبَعَ الْخُلْعَ طَلاقًا، وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ ثَلاثًا عَلَى أَلْفٍ، فَقَالَتْ: قَبِلْتُ وَاحِدَةً عَلَى الثَّلاثِ (١) لَمْ يَقَعْ، وَلَوْ قَبِلَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَتْ، وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلاثًا عَلَى أَلْفٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَعَ وَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا لأَنَّ مَقْصُودَهَا حَصَلَ، وَإِذَا أَقَرَّ بِالطَّلاقِ وَاخْتَلَفَا فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْخُلْعُ أَوْ فِي وُقُوعِهِ مَجَّانًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
وَالطَّلاقُ السُّنِّيُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَاحِدَةً، وَهِيَ غَيْرُ
(١) فِي (م): ثلثها.
1 / 291