جامع الامهات

Ibn al-Hajib d. 646 AH
21

جامع الامهات

جامع الأمهات

پژوهشگر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه مالکی
السُّنَنُ: سِتٌّ - الأُولَى: غَسْلُ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ وَفِي كَوْنِهِ لِلْعِبَادَةِ أَوْ لِلنَّظَافَةِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَلَيْهِمَا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَضْعَافِهِ. الثَّانِيَةُ: الْمَضْمَضَةُ: الثَّالِثَةُ: الاسْتِنْشَاقِ - وَهُوَ أَنْ يَجْذِبَ الْمَاءَ بِأَنْفِهِ وَيَنْثُرَهُ بِنَفْسِهِ وَإِصْبَعَيْهِ، وَيُبَالِغَ غَيْرَ الصَّائِمِ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِغَرْفَةٍ ثَلاثًا كَالْمَضْمَضَةِ، أَوْ كِلاهُمَا بِغَرْفَةٍ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا وَصَلَّى أُمِرَ بِفِعْلِهِمَا، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَعَمِّدِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ فِي الْوَقْتِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَمْسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ظَاهِرِهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ، وَبَاطِنُهُمَا بِإِصْبَعَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا فِي صِمَاخَيْهِ، وَفِي وُجُوبِ ظَاهِرِهِمَا: قَوْلانِ، وَظَاهِرُهُمَا مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَقِيلَ: مَا يُوَاجِهُ. الخَامِسَةُ: رَدُّ الْيَدَيْنِ مِنْ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ إِلَى مُقَدَّمِهِ. [ السَّادِسَةُ]: أَنْ يُرَتِّبَ عَلَى الأَشْهَرِ وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا وُجُوبُهُ، وَثَالِثُهَا: وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ، وَعَلَى السُّنَّةِ لَوْ نَكَسَ مُتَعَمِّدًا فَقَوْلانِ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِ السُّنَّةِ، وَلَوْ نَكَّسَ نَاسِيًا أَعَادَ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ، فَإِنْ بَعْدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ الْمُنَكِّسُ خَاصَّةً، وَقِيلَ: يُعِيدُهُ وَمَا بَعْدَهُ. الْفَضَائِلُ: التَّسْمِيَةُ - وَرُوِيَ الإِبَاحَةُ وَالإِنْكَارُ، وَالسِّوَاكُ - وَلَوْ بِإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ

1 / 50