جامع الامهات

Ibn al-Hajib d. 646 AH
18

جامع الامهات

جامع الأمهات

پژوهشگر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه مالکی
أَجْزَأَهُ، وَفِي الْجُنُبِ تَحِيضُ. وَالْحَائِضِ تُجْنِبُ فَتَنْوِي الْجَنَابِةَ: قَوْلانِ، فَإِنْ نَوَتِ الْحَيْضَ فِيهِمَا فَالْمَنْصُوصُ يُجْزِئُ لِتَأَكُّدِهِ وَخَرَّجَ الْبَاجِيُّ نَفْيَهُ لِقِرَاءَةِ الْحَائِضِ، فَإِنْ خَصَّهُ مَخْرَجًا غَيْرَهُ فَسَدَتْ لِلتَّنَاقُضِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ أَحَدَ الثَّلاثَةِ فَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ فَثَالِثُهَا: يَسْتَبِيحُ مَا نَوَاهُ دُونَهُ، وَلَوْ نَوَى مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ كَالتِّلاوَةِ لَمْ يَجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَقُلْنَا: لا يُوجِبُ فَتَوَضَّأَ أَوْ تَوَضَّأَ مُجَدَّدًا فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ فَفِي وُجُوبِ الإِعَادَةِ: قَوْلانِ، وَلَوْ تَرَكَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ ثَانِيًا بِنِيَّةِ الْفَضِيلَةِ فَقَوْلانِ، وَلَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ وَالْجَنَابَةَ فَفِيهَا: تُجْزِئُ عَنْهُمَا، وَفِي الْجَلابِ: وَلَوْ خَلَطَهُمَا بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُجَزْ بِنَاءً عَلَى انْتِفَاءِ التَّنَافِي أَوْ حُصُولِهِ، وَلَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ نَاسِيًا لِلْجُمُعَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لا يُجْزِئُ عَنِ الْمَنْوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ، وَلا عَنِ الْمَنْسِيِّ فِيهِمَا، وَقِيلَ: يُجْزِئُ فِي الأُولَى لا الثَّانِيَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: بِالْعَكْسِ، وَلا يَصِحُّ وُضُوءُ

1 / 47