113

جامع الامهات

جامع الأمهات

پژوهشگر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

ناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه مالکی
دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ اتِّفَاقًا وَلا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي الْجَهْرِ بِالسَّلامِ: قَوْلانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ جَازَ أَنْ تُجْمَعَ فَيُجْعَلَ الذُّكُورُ الأَحْرَارُ الْبَالِغُونَ مِمَّا يَلِي الإِمَامُ، الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ثُمَّ الصِّغَارُ ثُمَّ الأَرِقَّاءَ [ثُمَّ الْخَنَاثَا] ثُمَّ أَحْرَارُ النِّسَاءِ ثُمَّ صِغَارُهُنَّ ثُمَّ أَرِقَّاؤُهُنَّ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ جَازَ [أَيْضًا] أَنْ يُجْعَلَ صَفًّا، وَيُقَدَّمُ الأَفْضَلُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْقُرْعَةُ، وَفِي تَقْدِيمِ وَلِيِّ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا: قَوْلانِ، قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ امَرَأَةُ عُمَرَ وَابْنُهَا زَيْدٌ [﵃] فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَتْ فِيهِمَا ثَلاثُ سُنَنٍ - لَمْ يُوَرَّثَا (١)، وَحُمِلا مَعًا، وَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ لابْنِ عُمَرَ ﵁: صَلِّ لأَنَّهُ أَخُو زَيْدٍ. وَيُقَامُ عِنْدَ وَسَطِ الْجِنَازَةِ، وَفِي مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ: قَوْلانِ، وَيُجْعَلُ رَأْسُهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي، وَوَصَيُّ الْمَيِّتِ أَوْلَى بِالصَّلاةِ إِنْ قُصِدَ الْخَيْرُ وَإِلا فَالْوَلِيُّ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَلِيُّ وَالْوَالِي، فَالْوَالِي الأَصْلُ - لا الْفَرْعُ - أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الْخُطْبَةِ فَقَوْلانِ لابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا نِسَاءٌ صَلَّيْنَ أَفْذَاذًا (٢) عَلَى الأَصَحِّ [وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الأَصَحِّ] وَتَرْتِيبُ الْوِلايَةِ كَالنِّكَاحِ، وَاللَّحْدُ

(١) عبارة (م): لَمْ يتوارثا. (٢) فِي (م): أفرادا.

1 / 142