الله عز وجل على عباده، وسلطنته ذاتية حقيقية، وجواب الشرط في قوله (عليه السلام) " إن قدمه " محذوف، يعني: إن قدمه فقد قضى ما عليه، وإلا فقد غصب حق الإمام (عليه السلام).
أقول: وفيه أن المتبادر من قوله: " إن قدمه ولي الميت " أنه شرط لقوله:
" أحق بالصلاة عليها " كما هو الأصح من مذهب الكوفيين المجوزين تقدم الجزاء على الشرط، إذ ليس عندهم للشرط صدارة كما في قول القائل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، وأما عند البصريين المعتبرين له صدر الكلام فالمتقدم قرينة الجزاء ودليل عليه، أي: إذا حضر السلطان جنازة فإن قدمه الولي فهو أحق بها عليها، وإلا فهو غاصب. نعم لو كان الكلام هكذا: " فإن قدمه الولي " بالفاء لكان لما ذكره احتمال، وليس فليس.
والظاهر أن المراد بالسلطان من له سلطنة شرعية على قوم، لا من له رئاسة عامه كنائب الإمام خاصا أو عاما كالقضاة والفقهاء الجامعين المؤتمنين، فإذا حضر واحد منهم جنازة وقدمه الولي بأن أذن له للصلاة فهو أحق بها على من غيره ممن ليست له السلطنة الكذائية، وإن أذن له الولي أيضا كما إذا كانوا جماعة بعضهم موصوف بالسلطنة الشرعية وبعضهم لا والولي أذن لهم جميعا، فمن له السلطنة فهو أحق بها عليها في تلك الصورة، وإلا - أي وإن لم يقدمه الولي بأن لا يأذن له بل تقدم هو بمحض سلطنته ومجرد ولايته الكذائية من دون أن يأذن له ولي الميت - فهو غاصب لحقه، لأنه ليست له هذه الولاية بحسب أصل الشرع.
وعلى هذا فمرجع الضميرين - أعني: هو وهو - أمر واحد. وهذا معنى ظاهر صحيح لا حاجة في تصحيحه إلى أن يصرف الكلام عن وجهه، فليحمل عليه حيث لا مانع منه.
ثم الدليل على أن المراد بالسلطان في هذا الخبر غير المعصوم زائدا على ما مر، قوله (عليه السلام): " إن قدمه ولي الميت " فإن المعصوم لا يحتاج إلى التقديم والإذن من الولي كما هو صريح رواية طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا حضر
صفحه ۴۰