المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى، والرفغان: ما بين الذكر والفخذين، والمأبضان: ما تحت الركبتين، والمسربة هي: التي فصلت الصدر إلى السرة.
141) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: جاءت أم سلمة إلى النبيء صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة جاءتها، فقالت: امرأة تشد شعر رأسها، هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات (¬1) من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين».
142) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
143) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كان النبيء صلى الله عليه وسلم يغسل (¬2) من إناء وهو الفرق من الجنابة.
قال الربيع: الفرق مكيال أهل الحجاز، وهو ستة عشر رطلا.
144) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة، وكذلك في الرجل.
145) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، تصيبني الجنابة من الليل (¬3) ماذا أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل اليدين.
صفحه ۴۰