وإن رماها بعد الزوال فكأنه لم يرمها.وقيل:اليوم كله مرمى لها.
ولا يرمى في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة.ويستحب رميها من بطن الوادي بحيث يكون منى يمن يمينه والبيت عن يساره.أاجمعوا على أنه يعيد الرمي إن لم تقع الحصاة في العقبة. وإن رماها من حيث تيسر من أسفل العقبة أو أعلاها أو أوسطها جاز. ويكبر مع كل حصاه ويقول في أثرها:ولله الحمد.
صفحة (201)
والتكبير عند رمي الجمار سنة. ومن نسيه في الرمي كله فليعيده.
وإن فاته لزمه دم. وإن نسى التكبيرة والتكبيرتين أعاد مثل ذلك.وإن نسى تكبيرة أو تكبيرتين في رمى يوم النحر أعاد حصاة أو حصاتين بتكبير إن تذكر من ساعته وإلا صنع معروفا.وإذا فرغ من رمى العقبة في ذلك اليوم انصرف وقال:اللهم هؤلاء حصياتي وأنت أحصى لهن مني.فتقبلهن مني.واجعلهن في الآخرة ذخرا لي.
وأثبني عليهن غفرانك ورضوانك.اللهم اجعله حجا مبرورا. وسعيا مشكورا.
وارزقنا نظرة وسرورا. ولا يقف عندها بعد رميها ورمي الجمار تفاؤل برمي الذنوب وطرحها.
صفحة (202)
وقيل:إن جبرائيل عليه السلام انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فعرفه بعرفة.
ثم رده إلى جمع فعرفه بالشعر الحرام. ثم انطلق إلى منى قبل طلوع الشمس.
فقصد إليه إبليس إلى موضع الجمار فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات مع كل حصاه تكبيرة.
وإذا فرغ يوم النحر من رمي العقبة فعل أربعا.الأولى: ذبح الضحية وهي سنة.
ولا تجب إلا على المتمتع القارن والمحصر.ولا تجب على أهل الأمصار خلافا لأبي حنيفة.
ومن قدم الحلق على الذبح لزمه دم على الصحيح.ومن لا ضحية له ولا هدي فليحلق وليقصر بعد الرمي.
ويأكل صاحب الضحية منها ويطعم ويدخر عند بعض. ويمضيه لزيارة البيت.ويستحب التعجيل.
ولا تجوز الضحية إلا من الأنعام والأفضل فيها.وفي الهدي الإبل ثم البقرة ثم الغنم.
صفحة (203)
والفحل أفضل. والخصي أفضل من الأنثى. وأنثى الضأن أفضل من ذكر المعز.
صفحه ۸۲