ولا يقطع شيء من بدنة. ولا يرمى بدنة.وفي شعرة أو ظفر مسكين.وفي شعرتين أو ظفرين مسكينان.وفي الثلاث من ذلك ثلاث مساكين.إن اجتمع من ذلك أكثر من ثلاثة قبل أن يكفر فكفارته واحدة
إن كان الجنس متحدا.وقيل:كل يوم بكفارته.
صفحة (163)
واختار بعضهم الأول.وفي قمله حبة أو تمرة ما أطعم عنها خير ا منها.
وفي اثنتين حبتان أو تمرتان.وفي ثلاث دم ونتزع وتلقى في الثواب.
وقيل: في القمله قبضة من طعام. وقال ابن عباس: لا شيء على قاتل القمل.
قيل: يعني إذا لم يتعمدها. وليست هذه العناية صحيحية. لأنه قال ذلك أو ما هو معناه حين سئل عن محرم يقتل القمل فإن المتبادر قتلها عمدا.ومن قطع بدنة وأدماه أو فعل في غيره لزمه دم.
ومنع بعضهم غسل الإنسان المحرم رأسه.وحرم ذلك لئلا يقع شعرا أو يقتل قملة أو يقطع جلده.
ويستحب الغسل لجنابة احتلام. أو حيض أو نفاس. أو لدخول مكة. أو للوقوف.
صفحة (164)
فإن غسل لبدن لهما مستحب. وكذا غيرها مما تراه في شرح النيل.
وأجاز أصحابنا الغسل ولو لغير ذلك.وكرهه مالك. ويجوز للمحرم صيد البحر وقتل كل مؤذ والحية والعقرب.
والكلب العقور يقتل ولو لم يخافه وقيل:إن خافه. وقتل الغراب الأبقع.وكل غراب مؤذ لأن المؤذى يقتل في الحل والحرم. ويقتل أيضا الغراب الأبقع والغراب المؤذى ولو لم يخف منه. وقيل:إن خاف، وقتل الفأرة ولحدأة مطلقا. وإن خيف منهما قولان.وذبح الأنعام وغيرها مما ليس بصيد وليس محرم الأكل. ولا يقتل غير ذلك.
ومن قتله ولو خطأ لزمه الجزاء.والصحيح أنه لا يلزمه الجزاء إلا أن يتعمد القتل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 36
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 01:03 : الفصل العاشر الكفارة
صفحة (165)
تلزم الكفارة في قتل الضبع كبش أو في النعامة جزور ذكر أو أنثى
وهي من الإبل.
وقيل: بدنة من إبل.
وقيل: بدنة من إبل وبقر.
صفحه ۶۷