التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثاني عشر يستبرأ بالبول من الاغتسال من الجنابة، ويستنجي وينزع النجس، فإن نظف واغتسل بدون استبراء وصلى أجزاه، فإذا أراد البول بعد فليبل على ليقة سودا، فإن وجد عليها نطفة أعاد الغسل والاستنجاء والوضوء فقط، وفي الديوان كلام ذكرته في شرح النيل.
ويقول: مريد الاغتسال منها: أغتسل من الجنابة فريضة الله علي طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويجزي غير ذلك من العبادات، ويجزي مجرد النية.
ويبتدئ من وسط رأسه، ثم جانب الأيمن، ثم الأيسر إلى المنكبين، ثم قدام العنق، ثم خلفه، ثم يقسم الخلف و الأمام مع الجانبين، ثم اليد اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى الحقوين، ثم صدره فبطنه، ثم ظهره إلى ما يقابل السرة، ثم الحقو الأيمن، ثم الأيسر إلى الركبتين، وهكذا الميامن قبل المياسر، و الأمام قبل الخلف، وإن شاء قسمها إلى جانبين، وإن فعل غير ذلك أجزأه مثل أن يبدأ من المياسر، وإن بدأ من الأسفل ففي الأجزاء قولان.
ويقصد ما بطن مثل ما تحته الشفة السفلى والفاصلة من الصدر إلى السرة، والسرة وما بين الذكر والفخذين، وما تحت الركبتين، وبغسل العورتين، ولا يجزي غسلهما في الاستنجاء إلا إن غسلهما غسلا بعد طهارتهما ونوى به غسل الجنابة إلا أنه لم يرتب.
وما ذكره من الاغتسال بعد زوال النجس هو اغتسال المسلمين، وأما اغتسال اليهود فهو أن يبدأ من الرأس قبل زواله، فإذا وصله غسله وأعاد غسل موضعه للجنابة، وهو مجزي ولكن فيه خلاف السنة، وأما اغتسال الرعاة فهو يبدأ في الاغتسال قبل زواله، فتارة يجعل يده في الموضع النجس، وتارة في الطاهر فيوصل النجس إلى موضع لم يكن فيه، وهو لا يجزي أن يتوضأ بعد الغسل فحسن وأحوط لئلا تلاقي يده عورته.
صفحه ۹۲