قسمت كذلك والوصي أحق بمال الصغير من الجد وإن لم يوص الأب إلى أحد فالجد بمنزلة الأب وصيان شهدا أن الميت أوصى إلى فلان فالشهادة باطلة إلا أن يدعيها المشهود له وكذلك الإبنان
وصيان شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن شهدا لوارث كبير فى مال الميت لم يجز شهادتهما وإن كان في غير مال الميت جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) شهادتهما للوارث الكبير جائزة في الوجهين جميعا رجلان شهدا لرجلين على ميت بألف وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهم وإن كانت شهادة كل فريق منهم للآخر بوصية الألف لم يجز المسلم إذا أوصى إلى ذمي أو عبد فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة ما يدل على صحة الإيصاء إلى الذمي والعبد
صفحه ۵۳۲