432

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

الجارية قطعت يدي وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه فيؤمر برده عليها عبد قطع يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه أمر برده على المولى وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه

مكاتب قتل عبدا فلا قود عليه عبد محجور عليه أمر صبيا حرا فقتل رجلا فعلى عاقلة الصبي الدية ولا شيء على الآمر وكذلك إن أمر عبد عبدا عبد مأذون له عليه ألف درهم جنى جناية خطأ فأعتقه المولى ولم

صفحه ۵۰۸