429

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

الضرب رجل قطع ذكر مولود فإن كان الذكر قد تحرك فعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ وإن لم يتحرك فيه حكومة عدل وفي لسانه إن كان قد استهل حكومة عدل وإن تكلم فالدية في الخطأ وفي بصره حكومة عدل إلا أن يكون قد أبصر

رجل كسر سن رجل وسنه أكبر من سن المجني عليه فإنه يقتص منه وكذلك اليد إذا كانت يده أكبر من يده رجل قطع كف رجل من المفصل وليس في الكف إلا إصبع ففيه عشر الدية وإن كانت إصبعان فالخمس ولا شيء في الكف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ينظر إلى أرش الإصبع والكف فيكون الأكثر عليه ويدخل القليل في الكثير والله أعلم بالصواب

صفحه ۵۰۵