كتاب الرهن
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) قال الرهن بالدرك باطل وكل شيء رهن فليس برهن حتى يقبض رجل رهن رجلا عصيرا قيمته عشرة بعشرة دراهم للمرتهن عليه فصار خمرا ثم صار خلا فهو رهن بالعشرة ولو رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوى درهما فهو رهن بدرهم أمة رهنت بألف وقيمتها ألف فماتت لم
صفحه ۴۸۸