في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز
رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاءت بمن بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرد الكتاب فلا أجر له وقال محمد (رحمه الله) له الأجر في الذهب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا
باب إجارة العبد
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل
صفحه ۴۴۴