339

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

يخاصم ولا يقبضان إلا مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم بالصواب

باب الوكالة بالبيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل أمر رجلا

صفحه ۴۰۷