326

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف (رحمه الله) مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف (رحمه الله) الشهادة في النكاح أيضا باطلة

رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب

صفحه ۳۹۴