جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الجامع الصغير
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (d. 189 / 804)الجامع الصغير
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يمين في حد إلا أن السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا قبل الدخول استخلف
صفحه ۳۸۸