317

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

في الزائغة القصوى فإن كانت مستديرة قد لصق طرفاها فلهم أن يفتحوا عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما يغصب والآخر بوديعة فهو بينهما

رجل ادعى في دار دعوى فأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز رجل ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحد الهبة فاشتريتها منه فأقام بينة على الشراء قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة لم يقبل بينته رجل في يده دار ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة وقال الذي هي في يده فلان ذلك

صفحه ۳۸۵