302

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

فعليه المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال

رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو

صفحه ۳۷۰