286

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور

رجل قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان امره فان فلانا يأخذ فإن قال فلان لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا ويكون العهدة عليه رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين فإن رده بإقرار لزم المأمور

رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي

صفحه ۳۵۴