276

الجامع الصغير

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی

فلو أسقط هذا الخيار قبل مضي الثلاث عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) ينقلب جائزا

رجل اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح وإن وطئها فله أن يردها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يفسد النكاح وإن وطئها لم يردها رجل باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منها بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز رجل باع عبدا وأحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى أحد ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة هو بالخيار

صفحه ۳۴۴