جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الجامع الصغير
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani (d. 189 / 804)الجامع الصغير
قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل
رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها
صفحه ۱۸۰