في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ
وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في الذي يتزوج في
الشرك ويدخل بامرأته ثم أسلم بعد ذلك ثم يزني أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
صفحه ۱۹۹