560

جامع المسانید

جامع المسانيد

ژانرها
the Musnads
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يشتري الجارية ويشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب فكره ذلك فقال هذا ليس ببيع ولا يملك صاحبه بيعه ولا هبته أكره أن أجعل مالي فيما لا أملك وقال في الرجل يشتري الجارية ويشترط عليه أن لا يبيع فكره ذلك وقال ليس بامرأة تزوجها ولا بملك يمين يصنع بها ما يصنع بملك يمينه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتاب الآثار ورواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع وفيه منفعة للبائع أو للمشتري فالبيع فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز والشرط باطل وهو قول أبي حنيفة*

### ||| الفصل الثالث فيما يثبت فيه الخيار

(أبو حنيفة) (عن) القاسم بن حبيب الصيرفي (عن) محمد بن سيرين (عن) أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من التمر (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) أبي علي الحسين بن مهدي (عن) عبدة المروزي قدم علينا الحج (عن) أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي (عن) أبي زفر أحمد بن بكير (عن) أبي يزيد محمد بن مزاحم (عن) زفر (عن) أبي حنيفة*

(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في

مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي محمد الجوهري (عن) الحافظ محمد بن المظفر بهذا الإسناد إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) عمرو بن دينار المكي (عن) جابر بن

يزيد قال إذا قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن أحمد بن نعيم (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) الهيثم بن حبيب الصيرفي (عن) محمد بن سيرين (عن) أبي هريرة رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (عن) أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (عن) أبي بكر بن أحمد بن محمود بن خسرو زاد القاضي الأهوازي (عن)

صفحه ۲۵