جامع المسانید
جامع المسانيد
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها إذا حال عليها الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس دينارا أو عشرة دراهم وإن شاء بالقيمة يقومها ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد ابن عمر (عن) عبد الله بن الحسن (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وفي قولنا لا زكوة في الخيل فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عفوت عن أمتي في صدقة الخيل والرقيق*
(أخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) أبي الهيثم نافع بن درهم العبدي الكوفي (عن)
إبراهيم التيمي أنه كان يتصدق على الرهبان وكانوا يتعاهدونه (أخرجه) الحافظ طلحة ابن محمد في مسنده (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) محمد بن أحمد بن الحسن (عن) أبيه (عن) يحيى بن مهاجر العبدي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) خثيم بن عراك بن مالك الغفاري قال سمعت أبي
يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) إبراهيم بن يحيى بن أحمد الفارسي (عن) محمد بن الفضل بن خراش المحاربي (عن) محمد بن سلام البيكندي (عن) محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة ) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذعه إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة فإذا زادت على الأربعين فبحساب ذلك* (أخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد رحمه الله تعالى (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) محمد بن سيرين عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في العوامل والحوامل
صفحه ۴۶۰