جامع المسانید
جامع المسانيد
ژانرها
(أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) سليمان بن توبة الهمداني (عن) أبي نعيم الفضل بن دكين (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه (ورواه) (عن) صالح بن أحمد (عن) محمد بن اشكاب (عن) أبي نعيم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (ورواه) أيضا (عن) محمد بن مخلد (عن) عبد الرحمن بن الأزهر (عن) عبد الله بن يزيد المقري (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) أبي نصر بن اشكاب القاضي (عن) أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي (عن) أبي يونس إدريس بن إبراهيم المقانعي (عن) الحسن ابن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في المستحاضة
أنها تترك الظهر حتى إذا كان في آخر الوقت اغتسلت ثم صلت الظهر ثم صلت العصر ثم تمكث حتى إذا دخل وقت المغرب تركت الصلاة حتى إذا كان آخر وقتها اغتسلت وصلت المغرب والعشاء حتى تفرغ* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا وإنما نأخذ بالحديث الآخر أنها تتوضأ لوقت كل صلوة وتصلي إلى آخر الوقت الآخر وليس عليها إلا غسل واحد حتى تمضي أيام إقرائها وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في
وقت الصلاة فليس عليها أن تقضي تلك الصلاة وإن طهرت في وقت الصلاة فلتصل* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أجنبت المرأة ثم حاضت فليس عليها غسل فإن ما بها من الحيض أشد مما بها من الجنابة* (أخرجه) الإمام
صفحه ۲۶۸