233

وإذا كان أقل من ملأ فيك فلا تعد وضوءك* (أخرجه) الإمام محمد

بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ*

(أبو حنيفة) (عن) سليمان بن يسار (عن) أم سلمة زوج النبي صلى

الله عليه وآله وسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل نساءه في رمضان وما يجدد وضوأ* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي سعيد البصري عن الحارث (عن) علي بن منصور الجرجاني (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يقدم من السفر

فتقبله عمته أو خالته أو امرأة ممن يحرم عليه نكاحها قال لا يجب عليه الوضوء إذا قبل من يحرم عليه نكاحها فأما إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء وهو بمنزلة الحدث* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال وهو قول إبراهيم ولسنا نأخذ به ولا نرى في القبلة وضوأ على حال إلا أن يمذي فيجب للمذي عليه الوضوء وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) عطية بن روق الهمداني الكوفي (عن) إبراهيم بن يزيد التيمي (عن) حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ للصلوة ثم يقبلني ولا يحدث وضوأ* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) محمد بن الجارود (عن) يحيى بن نصر بن حاجب (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (وأخرجه) الحافظ محمد بن المظفر (عن) أحمد بن محمد بن الحسين (عن) هارون بن موسى الأشناني (عن) يحيى بن نصر بن حاجب (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم* (وعن) سعيد بن جبير أن أصحاب

صفحه ۲۴۶